ميرزا حسين النوري الطبرسي

79

مستدرك الوسائل

فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي ؟ وقد كان الرجل عند رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوج المرأة على السورة من القرآن ، وعلى الدرهم ، وعلى القبضة من الحنطة " الخبر . ( 17593 ) 4 - علي بن إبراهيم في تفسيره : عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في حديث طويل ، في قصة موسى ( عليه السلام ) ، - إلى أن قال - : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي الأجلين قضى ؟ قال : " أتمهما عشر حجج " قلت له : فدخل بها قبل أن يمضي ( 1 ) الاجل أو بعد ؟ قال : " قبل " قلت : فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين مثلا ، أيجوز ذلك ؟ قال : إن موسى علم أنه يتم ( له شرطه ) ( 2 ) ، فكيف لهذا أن يعلم أنه يبقى حتى يفي ؟ " الخبر . 20 - ( باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ، ثم طلقها قبل الدخول ، أو ماتت المدبرة قبل ذلك ) ( 17594 ) 1 - الشيخ المفيد في رسالة المهر : عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة ، قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ، فطلقها قبل أن يدخل بها ، قال : " أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة منها يوم ، وللمولى يوم في الخدمة " قلت : فإن ماتت المدبرة قبل الحرة ، لن يكون ميراثها ؟ قال : " يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي " .

--> 4 - تفسير القمي ج 2 ص 139 . ( 1 ) في نسخة : يقضي . ( 2 ) في نسخة : بشرط . الباب 20 1 - رسالة المهر : ص 7 .